ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٨ - الحديث ٣٥
[الحديث ٣٣]
٣٣ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَوْكَبِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الْمُضَارَبَةِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ.
[الحديث ٣٤]
٣٤ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَتَقَاضَاهُ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
[الحديث ٣٥]
٣٥ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
الحديث
الثالث و الثلاثون: مجهول. و
المشهور أن جميع نفقة السفر من أصل المال، كما يدل عليه هذا الخبر، و قيل، النفقة
الزائدة على نفقة الحضر منه، و قيل: الجميع على نفسه. الحديث
الرابع و الثلاثون: ضعيف على المشهور. و
يدل على عدم جواز المضاربة على ما في الذمة، و لا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا،
و نقل في التذكرة الإجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا و أن يكون دراهم أو
دنانير. و
المحقق في الشرائع «١» تردد في غير المسكوك. و قال الشارح: لا نعلم قائلا بجوازه، و
المصنف قال مترددا، لكن اعترف بعدم النص و الدليل سوى الإجماع «٢». الحديث
الخامس و الثلاثون: موثق.
(١) شرائع
الإسلام ٢/ ١٣٩. (٢) المسالك ١/ ٢٨٣.